الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )

52

الغيبة ( فارسي )

على أنّ ما يقوم به الإمام من الجهاد وتولية الأمراء والقضاة وقسمة الفيء واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينيّة لا يجوز تركها ، ولو كان لمصلحة دنياويّة لما وجب ذلك ، فقوله ساقط بذلك . وأمّا من قال : يفعل اللّه ما يقوم مقامه باطل ، لأنّه لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة الإمام مطلقا على كلّ حال ، ولكان يكون ذلك من باب التخيير ، كما نقول في فروض الكفايات وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كلّ حال دليل على فساد ما قالوه . على أنّه يلزم على الوجهين جميعا المعرفة :

--> ( 1 ) . به نظر مىرسد بهتر بود كه مؤلف بزرگوار رحمه اللّه به جاى واجبات كفايى ، واجبات تخييري را عنوان مىفرمودند . چرا كه در واجب تخييري مكلف بين دو يا چند چيز واجب ، مخير است ؛ مثل كفارات سه‌گانه روزه ؛ يعنى يا 61 روز روزه ، يا اطعام 60 فقير ويا آزاد كردن بنده كه مكلف مخير است يكى از اين أمور را انجام دهد . در حالىكه در واجب كفايى ، فعل موردنظر ابتدأ بر همه واجب است وبا اقدام برخى از مكلفين ، از عهده ديگران ساقط مىشود . البتة بيان مرحوم شيخ را مىتوان با اين عبارت توجيه كرد كه آن عدّه كه اقدام مىكنند ، از سر اختيار است كه توجيه قوى وقابل اتكايى به نظر نمىرسد .